Les Étoiles Brillantes dans l'Explication du Sahih de Bukhari
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
Maison d'édition
دار إحياء التراث العربي
Lieu d'édition
بيروت-لبنان
بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.
٢٠ - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلاَتُهُ
فِيهِ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
ــ
زائدة أي الزم الذي أنت عليه وهو الامامة. قوله (حذاء) أى محاذيا من جهة الجنب لا من جهة القدام والخلف. فان قلت قال في الترجمة قام الى جنبه وههنا قال جلس إلى جنبه فما التوفيق بينهما. قلت القيام منتهيا إلى جنب الامام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في جنبه فلا منافاة بينهما ولا شك ان في الابتداء كان قائما ثم صار جالسا او قاس القيام على الجلوس في جواز كونه في الجنب او المستشهد قيام ابي بكر لا قيام رسول الله ﷺ لا ابو بكر ومن العلة (اما الغرض لا المرض يعني قام ابو بكر بجنب رسول الله ﷺ محاذيا لا متخلفا عنه لغرض مشاهدته احوال رسول الله ﷺ وأما مرض بالامام لا بالقائم الى جنبه. فإن قلت هذا مشعر بصحة صلاة المأموم وان لم يتقدم الامام عليه كما هو مذهب المالكية والظاهر ان غرض البخاري أيضا بيان صحة ذلك. قلت قد تكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم أو جاز محاذاة العقبين لا سيما عند الضرورة والحاجة، التيمى: لا يجوز أن يكون أحد مع الامام في صف إلا في موضعين أحدهما مثل ما في الحديث من تضييق الموضع وعدم القدرة على التقدم والثاني أن يكون رجل واحد مع الامام كما فعل النبي ﷺ بابن العباس حيث اداره من خلفه إلى يمينه قال وانما أقام النبي ﷺ أبا بكر إلى جانبه ليعلم تكبير ركوعه وسجوده إذ كان ﷺ قاعدا وفيه دلالة أن الائمة إذا كانوا بحث لايراهم من يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر وفيه أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة (باب من دخل ليؤم الناس) قول (الامام الاول) أي الراتب (فتأخر الاول) أي الذي أراد أن ينوب عن الراتب فلفظ الاول ليس يمعنى واحد. فان قلت المقرر في النحو أن المعرفة المعادة هي الاولى بعينها قلت ذلك عند عدم القرينة الدالة على المغايرة، قوله (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي تقدم في باب
5 / 65