712

Les Étoiles Brillantes dans l'Explication du Sahih de Bukhari

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

Maison d'édition

دار إحياء التراث العربي

Lieu d'édition

بيروت-لبنان

Régions
Irak
Empires & Eras
Jalayirides
باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ «لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»
ــ
الأولى وهذا كله على الكراهة وأن من صلى فيه فصلاته مجزئة لأنه ﷺ لم يعد الصلاة. (باب من صلى في فروج الحرير) الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم هو القباء الذي فيه فرج أي شق من خلفه. قوله (الليث) أي ابن سعد عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفاه تقدم أول الكتاب و(يزيد) من الزيادة هو ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة و(أبو الخير) بالخاء المنقطة المفتوحة وسكون التحتانية هو مرتد بفتح الميم وبالمثلثة تقدمًا في باب إطعام الطعام من الإسلام و(عقبة) بضم المهملة وسكون القاف أبو حماد روى له خمسة وخمسون حديثًا للبخاري منها ثمانية كان واليًا على مصر لمعاوية ومات بها سنة ثمان وخمسين. قوله (أهدى) بلفظ مجهول ماضي الأفعال و(للمتقين) عن الكفر أي المؤمنين أو عن المعاصي كلها أي الصالحين ومنه يستفاد الحرمة. فإن قلت القاعدة الأصولية تقتضي اشتراك المنقبات لهم في هذا الحكم لكن الحرير حلال لهن. قلت المسئلة مختلف فيها والأصح أن جمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء فلا يقتضي الاشتراك ولئن سلمنا فذلك علم من دليل آخر. فإن قلت كيف لبس رسول الله ﷺ وهو حرام على الرجال. قلت كان ذلك قبل التحريم. فإن قلت فمثله يقال نسخ حيث جوز رسول الله ﷺ لبسه ثم حرمه. قلت لا لأن الإباحة كانت بالأصل وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكمًا صحيحًا شرعيًا ولئن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل المكلفين وهذا عن البعض فهو تخصيص. قال ابن بطال: الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه وهو من لباس الأعاجم واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير فقال الشافعي تجزئة. وقال مالك يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره واستحب ابن الماجشون لبسه في الصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه ﵇ لبسه على الرجال

4 / 38