Les Étoiles Brillantes dans l'Explication du Sahih de Bukhari
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
Maison d'édition
دار إحياء التراث العربي
Lieu d'édition
بيروت-لبنان
Genres
أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، لاَ يَسْخَطُهُ أَحَد
ــ
أتباع رسول الله ﷺ. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال أيزيدون بالهمزة لأن أم المتصلة مستلزمة للهمزة كما أن الرواية السابقة أول الكتاب بالهمزة. قلت هي منقطعة لا متصلة تقديره بل أينقصون يعني يكون إضرابًا عن سؤال الزيادة واستفهامًا عن النقصان. سلمنا أنها متصلة لكونها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام. قال الزمخشري في المفصل: أم لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة فهو أعم من الهمزة. فإن قلت شرط المتصلة أن تقع بين الاسمين صرح به بعض النحاة. قلت قد صرحوا أيضًا بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالها لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحدًا كما في مسئلتنا. فإن قلت المعنى على تقدير الاتصال غير صحيح لأن هل لطلب الوجود وأم المتصلة لطلب التعيين سيما في هذا المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت يجب حمل مطلب هل على أعم منه تصحيحًا للمعنى وتطبيقًا بينه وبين الرواية المتقدمة صدر الكتب. قوله: (فزعمت) وفي الرواية السابقة فذكرت (وكذلك الإيمان) وفي السابقة وكذلك أمر الإيمان والمراد من الروايتين في الأمرين واحد. قوله: (هل يرتد) وفيما سبق أيرتدو فذكرت بدل فزعمت وزيد ههنا (لا يسخطه أحد) وقد مر شرح الحديث بطوله فاتحة الكتاب. ومقصوده هنا أن هرقل لم يفرق بين الإيمان والدين فسماه مرة دينًا وأخرى إيمانًا. النووي: وقع هذا الحديث في بعض النسخ في الباب السابق من غير تخصيصه بباب وهذا فاسد والصواب ما في أكثر أصول بلادنا أي مع وجود لفظ الباب لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه وأقول ليس لا يتعلق بها لأن الغرض من تلك الترجمة بيان جعل الإيمان دينًا وهذا يدل عليه وقال وفي الاستدلال به إشكال لأن هرقل كافر فكيف يستدل بقوله: وقد يقال هذا الحديث تداولته الصحابة ﵃ ولم ينكروه بل استحسنوه وأقول لا إشكال أما أولًا فلأنه قد اختلف في إيمانه وأما ثانيًا فلان هذا ليس أمرًا شرعيًا بل هو محاورة ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القوانين فجاز الاستدلال بها وأما ثالثًا فلأنه من أهل الكتاب وفي شرعهم كان الإيمان دينًا وشرع من قبلنا حجة وأما رابعًا فلما ذكره هو بنفسه
1 / 201