Le dévoileur pour ceux qui ont des esprits
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
(( أو )) ثبت بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع (( اعتبار جنسه )) أي: الوصف، حيث يكون جنسا تحته نوعان (( في جنس الحكم )) المراد إثباته بالقياس، حيث يكون جنسا تحته نوعان أيضا (( كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد، بجامع كونهما جناية عمد عدوان )) . بأن يقال مثلا: يجب القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد، بجامع كونهما جناية عمد عدوان . فالحكم وهو مطلق وجوب القصاص جنس يجمع القصاص في النفس، وغيرها مما يجب فيه القصاص، كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذن . والوصف المناسب وهو جناية العمد العدوان جنس أيضا يجمع الجناية في النفس، وفي الأطراف وفي المال .(( فقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص الثابت )) بالنص .وهو قوله تعالى: {النفس بالنفس... }إلى
قوله: { والجروح قصاص }.وبالإجماع أيضا وذلك ظاهر .
(( و)) القسم الثالث وهو المناسب (( الغريب ما قد ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص، ولا إجماع اعتبار عينة ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه )) وذلك: (( كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر )) فتثبت فيه الحرمة كما تثبت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهي الإسكار، (( على تقدير عدم )) ورود (( النص بأنه )) أي: الإسكار (( علة في تحريم )) الأصل المقيس عليه وهو (( الخمر )) .فإنه على هذه التقدير لم يوجد الإسكار علة في تحريم شيء، بل ثبت بمجرد المناسبة اعتبار الإسكار في التحريم، حفظا للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه، فلا يكون مرسلا، لكنه غريب من جهة عدم النص، أو الإجماع على اعتبار عينه أي: الإسكار، أو جنسه في عين التحريم، أو في جنسه .
(( و)) القسم الرابع وهو المناسب (( المرسل )) هو (( ما لم يثبت )) في الشرع (( اعتباره بشيء مما سبق )) . يعني: أن المرسل ما لم يثبت في الشرع اعتبار عينه في عين الحكم أصلا، بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه .
Page 81