[ فائدة ]
إذا تواتر خبر وأجمع على موجب قطعنا بأنه مستند الإجماع، إذا كان نصا صريحا فيما أجمعوا عليه، إذ لا يجوز أن يتواتر إليهم ولا يدعوهم إلى القول بما أجمعوا عليه، ولا يجوز أن يجمعوا لغيره مما لم يتواتر، وأما إذا لم يتواتر بل كان آحادا من أصله، وأجمع على موجب فلا قطع بأنه مستند الإجماع، إذ يجوز أن يعتمدوا على غيره ولم ينقل استغناء بالإجماع .
وقيل : بل يقطع بأنه المستند إذا كان الإجماع على مقتضاه، ولم ينقل ردهم له ولا اعتمادهم على سواه. والله أعلم. (( و))المختار عند الأكثر من العلماء (( أنه لا يصح إجماع )) على حكم (( بعد الإجماع على )) حكم آخر (( خلافه )). وإلا لزم بطلان الإجماع الأول، أو تعارض الإجماعي. وكلاهما باطل .
وقيل: يجوز. ويكون الثاني كالناسخ للأول، وفيه ضعف. إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به كما سيأتي.
(( و)) الصحيح المختار أيضا (( أنه لا ينعقد )) الإجماع (( بالشيخين )) أبى بكر، وعمر. إذ هما بعض الأمة، وليسا بمعصومين. ولما علم من مخالفة الصحابة لهما في كثير من المسائل.
(( ولا )) ينعقد أيضا (( بالأربعة الخلفاء )) الذين هم: علي عليه السلام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان. لمثل ما قلنا في الشيخين. إلا أمير المؤمنين علي، كرم الله وجهه. فإن قوله حجة كالحديث النبوي الآحاد عند أهل البيت، وجمله الزبدية .لما ثبت من عصمته. مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ). وقوله عليه الصلاة والسلام: ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) ونحو ذلك كثير.فدلت هذه الأخبار مع العصمة على أن قوله حجة .
وأما ما روي من مخالفة الصحابة له في كثير من المسائل فجوابه أنا نقول: أن قوله كالخبر الآحاد، وقد تجوز مخالفته حيث يعارضه معارض، فكذلك هذا. فلا يكون ذلك ناقضا لما نقول فتأمل!
Page 48