Le dévoileur pour ceux qui ont des esprits

Ibn Luqman d. 1039 AH
53

Le dévoileur pour ceux qui ont des esprits

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genres

((فصل))

(( الدليل الثالث من الأدلة الشرعية: الإجماع ))

وهو ممكن. وكذلك العلم بثبوته ونقله ممكنان لمن بحث وطلب، أتمانع منهما عند الأكثر. وسيأتي بيان ما يعلم به.

وما ذكره المانعون من ذلك: تشكيك في مصادمة ما علم قطعا.

يانه: أنا علمنا أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تقديم الدليل القاطع على الظنون. وما ذلك إلا لثبوته عنهم ونقلة إلينا فتأمل ذلك.

وهو أيضا: حجه. وسيأتي وجه حجيته في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.

إذا تبين ذلك فنقول حقيقة الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق.

يقال: أجمعت على كذا. أي: عزمت عليه. وأجمع رأينا على كذا. أي: اتفقنا عليه.

وفي الاصطلاح: (( اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر )).

قولنا: المجتهدين. احتراز من المقلد. فإنه لا يعتبر موافقته ولا مخالفته.

قولنا: العدول. احترازا ممن ليس كذلك، فإنه لا يعتبر فيه أيضا.

وقولنا: في عصر. أي: زمان ما، قل أم كثر .

وقولنا: على أمر. أي: أمر ما، ليتناول الديني والدنيوي.

ومن لم يشترط الاجتهاد قال : هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ...الخ.

ومن منع الإجماع بعد الخلاف قال: ولم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ليخرج ما إذا سبقه خلاف كذلك، فإنه لا يكون عنده حجة. ومن اشترط انقراض العصر _ زاد _: إلى انقراض العصر.ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم .إذ ليس بدليل عنده حينئذ. فهذه حقيقة الإجماع على حسب الخلاف.

فإن قلت : هل بين الإجماع والاتفاق فرق أم لا ؟

Page 45