193

Le dévoileur pour ceux qui ont des esprits

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genres

وكذا لو قال: اكس ثوبا يمانيا، واطعم طعاما. فلا يقيد التميمي المطعم بالعالم. ولا الطعام بكونه يمانيا. (( إلا قياسا )). يعني: إذا كان هناك علة جامعة وجب إلحاق أحدهما بالآخر. لأن القياس أحد طرق الشرع المقررة.

(( و)) كذا (( لا )) يحمل أحدهما على الآخر. (( حيث اختلف السبب، واتحد الجنس )). مثل: كفارتي الظهار، والقتل. حيث أطلق في كفارة الظهار، فقال: { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}. وقيد في كفارة القتل، فقال: { فتحرير رقبة مؤمنة}. فالجنس واحد. وهو الكفارة، والسبب مختلف، وهو الظهار والقتل. فلا يحمل أحدهما على الآخر. (( على المختار )). مطلقا.

وقيل: يحمل مطلقا.

وقيل: إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييد المطلق بما قيد به المقيد قيد. وذلك كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة، عن قيد الرق لشوق الشارع إليه. وإن لم يحصل ذلك فلا. هكذا ذكره بعض المحققين. فتأمل! والله أعلم .

وبتمام هذا تم الكلام في العام والخاص .

(( الباب السابع )) (( في المجمل والمبين )).

(( و)) في (( الظاهر والمأول )).

أما (( المجمل )) فهو في اللغة: المجموع، وجملة الشيء: مجموعه. وأجملت الحساب: أي: جمعته.

وأما في الاصطلاح فحقيقته: (( ما لا يفهم المراد به تفصيلا )). عدل عن قولهم: اللفظ الذي. إلى لفظ: ما. ليعم كل مجمل من لفظ، أو فعل. لأن الإجمال يكون في الفعل، كما يكون في اللفظ. قوله: المراد به. يخرج المهمل. لأنه لم يرد به شئ، لا جملة، ولا تفصيلا.

وقوله: تفصيلا. قيل: إنه لإ خراج المهمل. وهو غير مستقيم. لأنه خارج من قوله: المراد. كما بينا. وحينئذ فلا حاجة إليه، اللهم إلا أن يكون بيانا لقوله: لا يفهم. أي: لا يشترط في الإجمال إلا عدم الفهم التفصيلي لا الإجمالي.

هذا: واعلم أن الإجمالي قد يكون:

Page 172