Le dévoileur pour ceux qui ont des esprits
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
(( و))المختار عند الجمهور انه (( لا )) يخصص العام (( بالعادة )). يعني إذا ورد عام يتناول أنواعا من المتناولات، والمخاطبون إنما يعتادون نوعا واحدا مما يتناوله العام يأكلونه. فإنه لا يخصص ذلك العام بالعادة. بأن يكون المراد به ذلك النوع خآصة. مثل أن يقول: حرمت الربا في الطعام. فهذا عام يتناول البر، وغيره. والمفروض أن عادة المخاطبين يتناول البر فقط. فعند الجمهور أن حرمة الربا تعم كل مطعوم. لأن المعتبر تناول اللفظ.
وعند بعضهم: أن المعتبر تناول العادة. فيختص بالبر. والمختار هو الأول. لأن اللفظ عام لغة وعرفا.
أما في اللغة: فذلك ظاهر.
وأما في العرف: فلأن لفظ الطعام لم يطرأ عليه عرف ينقله. إذ المفروض أكلهم البر فقط.
ولفظ الطعام باق على عمومه. فيجب العمل به حتى يدل دليل على تخصيصه. والأصل عدمه.
وأما إذا فرض أنه قد صار لفظ الطعام حقيقة عرفية في البر، كالدآبة لذات الأربع. فلا عموم فيه حينئذ.
*ومنها: إذا كان الخطاب مركبا من جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى، هل يجب إذا ظهر في الأولى شيء أن يضمر في الثانية إذا لم يظهر؟ أولا ؟ ثم إذا وجب ذلك وكان هذا المضمر في الجملة الثانية مخصصا بشيء، فهل يجب أن يكون المظهر في الجملة الأولى مخصصا بذلك الشيء ؟ أولا ؟
الذي عليه الجمهور: أن هذا ليس من المخصصات.
(( و)) أنه (( لا )) تخصيص لعموم ما أظهر في الجملة الأولى المعطوف عليها، (( بتقدير )) الذي خصص به (( ما أضمر في المعطوف )). وهو: ما أظهر (( مع العام المعطوف عليه )).
Page 167