(( وشرطه )) أي: شرط كونه قرآنا (( التواتر )) اللفظي. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا خلاف في ذلك في جملة القرآن. وأما القرآءآت المروية، فسيأتي الخلاف فيها.
(( فما نقل )) من القرآن حال كونه(( آحاديا فليس بقرآن )).
وإنما اشترط ذلك(( للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله )) أي: هو وما كان مثله، مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك لما تضمنه من الإعجاز الدال على صدق المبلغ . ولأنه أصل سائر الأحكام. والعادة تقضي بوجوب التواتر في تفاصيل ما كان كذلك. حتى يحصل العلم اليقين بثبوته. فما نقل غير متواتر علم: أنه ليس بقرآن _ قطعا _.
وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض
(( و))إذا تقرر وعلم أن القرآن شرطه التواتر علم: أنها(( تحرم القراءة )) للقرآن (( ب )) القرآءآت (( الشوآذ )). لأنها ليست بقرآن كما تقرر.
(( و)) الشواذ (( هي ما عدى السبع )) القرآءآت التي هي قرآءة:
1_ نافع.
2_ وأبي عمر وبن العلا النحوي.
4_ فبكسائي.
5_ وابن كثير.
6_ وابن عامر.
7_ وعاصم.
7_ وحمزة.
وأما هذه فمتواترة قطعا. على الصحيح، ومن فتش وجد عدد الرواة لها بالغا حد التواتر.
وقال البغي: بل الشاذة ما عدى العشر القرآءآت. وهي: السبع المتقدمة، وقراءة:
8_ أبي يعقوب الحضرمي.
9_ وأبي معشر الطبري.
Page 15