176

Le Dévoilement et l'Explication

الكشف والبيان

Enquêteur

رسائل جامعية (غالبها ماجستير) لعدد من الباحثين

Maison d'édition

دار التفسير

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

من قومه، وقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله ﷺ لأصدق منك، وإن الله ﷿ لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه.
١٦ - يورد الحديث للتدليل على عرض الأحكام الفقهية المستنبطة عند تفسيره لآيات الأحكام ومن الأمثلة على ذلك:
عند تفسيره لقول الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]: قال: اعلم أن شروط وجوب الحج تسعة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يتنبه"، ولقوله ﷺ: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى".
وقال في نفس الباب: وأما النفقة: فإن كان ذا أهل وعيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج، حتى يكون واجدًا نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه، لأن هذا الإنفاق فرض على الفور، والحج فرض على التراخي، فكان تقديم الإنفاق على العيال أولى وأهم، وقد قال النبي ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت".
١٧ - يورد الحديث للتدليل على ما أداه إليه نظره فيما اتفق العلماء على جوازه، وهو: استنباط واستخراج الحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل ما لا يمتنع استنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلًا

1 / 178