89

Révélation des médicaments

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Chercheur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَتَصِح الصَّلَاة فِي كل الْأَمَاكِن الْمُتَقَدّمَة لعذر كَمَا لَو حبس فِيهَا بِخِلَاف خوف فَوت الْوَقْت فِي ظَاهر كَلَامهم. وَتكره الصَّلَاة إِلَيْهَا بِلَا حَائِل وَلَو كمؤخر رَحل، وَلَو غيرت بِمَا يزِيل اسْمهَا كجعل حمام دَارا فصلى فِيهَا صحت. وكمقبرة مَسْجِد حدث بهَا فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا سوى صَلَاة الْجِنَازَة أَو لعذر. قَالَ الْآمِدِيّ: لَا فرق بَين الْمَسْجِد الْقَدِيم وَالْمَسْجِد الحَدِيث. انْتهى. وَإِن حدثت الْقُبُور بعده حوله أَو فِي قبلته كرهت الصَّلَاة إِلَيْهَا بِلَا حَائِل. وَفِي الْهدى: لَو وضع الْقَبْر وَالْمَسْجِد مَعًا لم يجز، وَلم يَصح الْوَقْف وَلَا الصَّلَاة إِلَيْهَا. انْتهى ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى. وَلَا تصح الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة وَلَا على ظهرهَا إِلَّا إِذا وقف على مُنْتَهَاهَا بِحَيْثُ لم يبْق وَرَاءه شَيْء مِنْهَا، أَو صلى خَارِجهَا وَسجد فِيهَا، فَيصح فَرْضه. والحجز مِنْهَا وَقدره سِتَّة أَذْرع فَيصح التَّوَجُّه إِلَيْهِ والتنفل فِيهِ، وَأما الْفَرْض فكداخلها لَا يَصح إِلَّا إِذا وقف على منتهاه بِحَيْثُ لم يبْق وَرَاءه شَيْء مِنْهُ أَو وقف خَارجه وَسجد فِيهِ.
الْخَامِس من شُرُوط الصَّلَاة اسْتِقْبَال الْقبْلَة لقَوْله تَعَالَى: ١٩ (﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾) . وَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِهِ أَي الِاسْتِقْبَال إِلَّا لعاجز عَنهُ كالتحام حَرْب وهرب من سيل أَو سبع أَو نَار، وكمريض عجز عَنهُ أَو عَمَّن يديره إِلَى الْقبْلَة، ومربوط ومصلوب لغير الْقبْلَة فَتَصِح صلَاته إِلَى غَيرهَا بِلَا إِعَادَة

1 / 121