Le dévoilement du voile
كشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le dévoilement du voile
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
النية، وإلا أوقعه لله، ولم يتعرض لوجه.
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا (1)، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين (2) ما يقال فيها.
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به، ولو بإيجابها على نفسه، كنذر صلاة.
[وقيد بالجنب] (3) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم، كما اختاره في نهاية الإحكام (4)، للأصل، أو التردد كما في المنتهى (5) والمعتبر (6).
واختاره في المختلف (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) [أنها كالجنب، كالحسن (10) لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم، فلا يصح ما لم يرتفع] (11)، ولا يرتفع إلا بالغسل، وهو ممنوع. ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم (12).
وفي المنتهى: أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة (13).
(ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) سال عنها أو لا، سبق الغمس الفجر أو لا، سبق صلاة الصبح أو لا، سبق صلاة الظهرين أو لا، بشرط السبق على صلاة المغرب، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا، وإنما يجب للصوم
Page 132
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760