Le dévoilement du voile
كشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le dévoilement du voile
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
ويستحب الوضوء لأمور أخر:
منها: إرادة المعاودة إلى الجماع، لقول الصادق في مرسل ابن أبي نجران: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (1). وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشاء: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ (2). ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط (3).
ومنها: جماع الحامل، لقوله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد (4).
ومنها: كتابة القرآن، لأن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل أيحل (5) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (6).
ومنها: أكل الجنب، لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل (7).
ومنها: جماع غاسل الميت قبل الغسل.
ومنها: تغسيل الجنب (8) الميت، كلاهما لقول الصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه: إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، [وإن غسل ميتا ثم توضأ] (9)
Page 124
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760