Le dévoilement du voile
كشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le dévoilement du voile
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
بناء على عود ضمير (ما بينهما) إلى المقعدة والأنثيين، ويمكن عوده على (الأنثيين) والكناية عن الذكر، فيوافق ما قلناه.
وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاثا (1)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (2). بناء على عود الضمير إلى الذكر، ويحتمل العود إلى البول، أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل، فلا يخالف ما قلناه. وكلام السيد يحتمل أن يريد بأصله ما عند المقعدة، فيوافق ما قلناه.
وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك، احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وإن عاد الضمير إلى الذكر. ونحوه كلام القاضي في المهذب، إلا أنه اكتفى بمرتين فقال:
يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا، ويعصرها - يعني الحشفة - (3).
وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل (4). فإن فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه، وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر، ويحتمل الذكر نفسه، وعود ضميره إلى (الرجل) فإن الطرفين اللسان والذكر.
(فإن وجد بللا بعده) أي بعد (5) الاستبراء (مشتبها) بالبول (لم يلتفت) إليه اتفاقا، كما هو الظاهر، ونطق به ما مر من الأخبار.
وأما خبر الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء
Page 222
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760