505

Révélation du voile : Commentaire sur les fondements des jugements

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

دار النوادر - سوريا

ذلك، لم تأته ميمونة ﵂ بالمنديل (١).
وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (٢). وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (٣).
(فجعل ﷺ ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده).
وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (٤).
وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (٥).
قال ابن دقيق العيد: نفضُه ﷺ الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (٦).
وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (٧). وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح" (٨).
وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٣).
(٢) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(٣) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (٢٧٢) عنده.
(٤) وهي رواية البخاري أيضًا برقم (٢٧٢) السالف ذكرها.
(٥) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديت الباب برقم (٢٦٣) عنده.
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٩٧).
(٧) وهذا هو الأظهر المختار، كما ذكر النووي في "شرح مسلم" (٣/ ٢٣٢).
(٨) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٣) وقد نقله الحافظ عن الإمام النووي في "شرح مسلم" (٣/ ٢٣٢).

1 / 411