494

Révélation du voile : Commentaire sur les fondements des jugements

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

دار النوادر - سوريا

وفي لفظٍ للبخاري: قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحدٍ من قدحٍ يقال له الفرق (١).
ولمالكٍ عن الزهري: هو الفرق (٢).
قال ابن التِّين: الفرق: -بتسكين الراء-، ورويناه -بفتحها-، وجوز بعضهم الأمرين.
وقال القتبي: هو بالفتح.
وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر.
وزعم أبو الوليد البَاجي: أنه الصواب، قال: وليس كما قال، بل هما لغتان (٣).
قال الحافظ ابن حجر: لعل مستند البَاجي ما حكاه الأزهري عن ثعلبٍ وغيره: الفرق -بالفتح-، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح (٤)، انتهى.
وحكى ابن الأثير: أن الفرق -بالفتح-: ستة عشر رطلًا، و- بالإسكان -: مئة وعشرون رطلًا (٥).
قال في "الفتح": وهو غريب، وتقدم ما في كلام سفيان عند مسلم: أنه

= من الماء في غسل الجنابة.
(١) رواه البخاري (٢٤٧)، كتاب: الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته.
(٢) رواه مسلم (٣١٩)، (١/ ٢٥٥)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٣).
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ١٠٨)، (مادة: فرق).
(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٣٧).

1 / 400