306

Révélation du voile : Commentaire sur les fondements des jugements

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Chercheur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

دار النوادر - سوريا

Genres

قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، كالماء وغيره، أما بغير آلةٍ، فحرامٌ غير مجزىءٍ، بلا خلافٍ، واليسرى في ذلك كاليمنى، انتهى (١).
قلت: كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام بعضهم، ومفهومِه، وإلا، فلا أعلم قائلًا به في المذهب، وعبارة "الإنصاف" إن قلنا بالكراهة، أجزأه الاستنجاء والاستجمار، وإن قلنا بالتحريم، أجزأه -أيضًا- على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجزىء.
قال في "مجمع البحرين": قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا. وقيل: يجزىء الاستنجاءُ دونَ الاستجمار.
وجزم ابنُ تميمٍ بصحة الاستنجاء، وأطلقَ على الوجهين في الاستجمار، فنقل الخلاف في الجملة، ولم يبين قائله، والله أعلم (٢).
الثاني: قوله: "ولا يتمسَّحْ" بالجزم بلا الناهية. وقال الحافظ ابن حجر: وروي بالضم فيها، وفي "يتنفس"، على أن "لا" نافية (٣).
الثالث: التنصيص على الذَّكَر لا مفهوم له، بل مثلُه الدُّبر وفرجُ المرأة، وإنما خص الذَّكَرَ بالذِّكْرِ؛ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساءُ شقائق الرجال في أحكام التكليف، إلا ما خص الرجال.
الرابع: استنبط بعض العلماء من الحديث: منعَ الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله - تعالى -؛ لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون ذلك من بابٍ أولى.

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٠٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٣).

1 / 212