303

Révélation du voile : Commentaire sur les fondements des jugements

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Chercheur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

دار النوادر - سوريا

Genres

قال في "الفروع": وحمله أبو البركات ابنُ مُنجَّى على وقت الحاجة؛ لسياقه فيها، وترجم الخَلاَّل روايةَ صالح كذلك، انتهى (١).
واستدل ابنُ أبي جمرةَ على إباحة مسِّ الذكر باليمين في غير حال البول، بقوله ﷺ لطلقِ بنَ عليٍّ حين سأله عن مس ذكره: "إنما هو بَضْعَةٌ منكَ" (٢)، فدل على الجواز في كل حالٍ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة، انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيحٌ أو حسنٌ.
وقد يقال: حملُ المطلَق على المقيد غيرُ متفقٍ عليه بين العلماء، ومن قال به اشترط فيه شروطًا (٣).
لكن نبه ابنُ دقيق العيد على أن محلَّ الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارجُ الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، فكأن الاختلاف فيه من بعض الرواة، فيبقى حملُ المطلق على المقيد بلا خلافٍ؛ لأن القيد حينئذٍ يكون زيادةً من عدلٍ، فتقبل (٤).
(ولا يتمسح من) إتيانِ (الخلاء بيمينه) من بولٍ ولاغائطٍ، في قُبل ولا دبرٍ.
قال البهاء البغدادي في "شرح الوجيز": فإن كان من غائطٍ، أخذ الحجر

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٣).
(٢) رواه أبو داود (١٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (١٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٤).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٦٠).

1 / 209