والذي قدمه في "صحيح مسلمٍ" من حديث عثمان هذا، ما هذا لفظه: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مراتٍ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. متفقٌ عليه (١).
وفي حديث معاويةَ - حين حكى وضوءَ رسول الله ﷺ: أنه غسل رجليه بغير عددٍ، رواه أبو داود (٢).
والحاصل: أنه ثبت عنه ﷺ الوضوءُ مرةً مرةً (٣)، ومرتين مرتين (٤)، والتثليث (٥)، وهو أكثرُ فعله وقوله.
وثبت وجودُ التثليث في بعض الأعضاءِ دون بعضٍ؛ فربما غسل عضوًا ثلاثًا، وآخر مرتين، وآخر مرةً، وبالعكس.
وكل ذلك جائزٌ من غير كراهةٍ، على أشهر الروايتين عن الإمام أحمد؛ وفاقًا للشافعي، وإسحاق، وغيرهما، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: كلمة "كلتا" مفردةٌ لفظًا، مثناة معنى، مضافة أبدًا لفظًا ومعنى إلى كلمة واحدةٍ معرفةٍ دالة على اثنين، ككلمة كلا، إما بالحقيقةِ والتنصيصِ؛ نحو: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾ [الكهف: ٣٣]، و"كلتا رجليه"، أو الحقيقة