شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا الوضوء، فمن زادَ على هذا، فقد أساءَ وتعدَّى وظلمَ" (١).
أي: أساء الأدب الشرعي، وتعدّى ما حده الشارع، وظلم بإتلاف الماء في غير محله.
ولا في كل غسلةٍ من الثلاث أن تعم العضو حتى تحسب غسلةً، فإن لم يعم إلا بغسلات لم تحسب إلا واحدةً.
(و) غسل بعد وجهه (يَدَيْهِ) من رؤوس أنامله (إلى المِرْفَقَيْنِ) - تثنية مِرْفَق -بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء- (٢).
واختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الوضوء:
فأكثرُ العلماء على وجوب ذلك؛ منهم عطاء، وأبو حنيفة، وصاحباه، ومالك، والشافعي، وإمامنا، وإسحاق، وغيرهم.
وقال زفر، وداود، وبعض المالكية: لا يجب؛ لأن الله - تعالى - أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايةً بحرف "إلى"، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده فيه؛ كقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
ولنا: أنها ترد بمعنى "مع"؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى