زيدٍ (١)، ولفظه: "لا وُضوءَ لمنْ لم يذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ". وفي لفظٍ له كلفظ حديث أبي هريرة، رواه الدارقطني من طرقٍ، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد، ورواه الترمذي (٢).
وفي حديثِ عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ يقوم إلى الوضوء، فيسمي الله ﷿. رواه الدارقطني، وغيره (٣).
وقال الإمام أحمد: أحسن شيءٍ فيه: حديث أبي سعيدٍ الخدري (٤).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ﷺ قال: "لا وضوءَ لمن لم يُسَمِّ اللهَ" (٥).
وقال الحاكم في حديث أبي هريرة: صحيح الإسناد (٦).
قال الحافظ المنذري: وليس كما قال، وفي الباب أحاديث كثيرةٌ، لا يسلم منها شيءٌ بلا مقالٍ، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأصحاب الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها، أعاد الوضوء، وهذا مذهبنا بلا ريب، وعنه: أنها سنة.
قال الحافظ المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن