مرةً، وقول: "هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ" (١)، وفعلُه ﷺ إذا خرج بيانًا، كان حكمُه حكم ذلك المبين.
وفي حديث عائشة عند الدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال: "المَضْمَضُةُ والاسْتِنْشاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ" (٢). وفيه إرسالٌ ومقال.
وفي حديث ابن عباسٍ ﵄ مرفوعًا: "المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ من الوُضُوءِ الذي لا يَتِمُّ الوُضوءُ إِلَّا بِهِما" (٣). وفيه جابر الجعفي، وثقه سفيان الثوري وشعبة، والجمهور على تضعيفه.
وفي حديث أبي هريرة ﵁، قال: أمر رسولُ الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٤)، حديثٌ ثابت.
وفي حديث أبي هريرة المتَقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن رسول الله ﷺ، قال: "إذا تَوَضَّأَ أحدُكم، فَلْيَسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ منَ الماءِ، ثمَّ لْيَنْتَثِرْ".
وقد رُوي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وسَلَمةَ بنِ قيسٍ، والمقدامِ بنِ معدي كربٍ، ووائلِ بنِ حجر.