ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب.
روي عن الإمام أحمد ﵁: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر ﵁ قال ذلك (١).
وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقًا (٢)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (٣).
وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان ﵁ بإناء، فأفرغ على يديه (٤).
(من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه.
قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معًا، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (٥).