حمزة الكناني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش؛ كأبي معاوية وشعبة (١)، وقال ابن منده: لا تُعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي (٢)، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف.
وكذا ذكر الإراقةَ حمادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني (٣)، وغيره، انتهى (٤).
قال الحافظ ابنُ عبدِ الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق على أحاديث التعليق": روى الدارقطنيُّ من طريق عليِّ بنِ مُسْهِرٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعًا، "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ، فَلْيُهْرِقْهُ ولْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥).
وظاهر قوله: "فليغسله" يقتضي الفورَ، لكن حمل الجمهور الفورية على الاستحباب، إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء (٦) (سبعًا)؛ أي: سبع مرات، ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولا ثبت في شيء من الروايات