ومنها: الحكم يخص اليدَ دون بقية الأعضاء من رِجْل وفم.
ومنها: لا أثر لغمسِها في مائعٍ طاهر في الأصح، كما في "الفروع" (١) وغيره.
الرابع: اتفق الأربعةُ على أنه لو غمس يده، لم ينجس الماءُ.
وقال إسحاقُ بنُ راهويه، وداودُ الظاهري، والطبري: ينجُس الماء، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي (٢)، وهو رواية عندنا.
الخامس: ظاهرُ صنيع المصنف - رحمه الله تعالى - أن لفظة "ثلاثًا" من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هي مما انفرد به مسلم عن البخاري.
قال الحافظ عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا؛ فإنهُ لا يَدْري أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، وفي لفظٍ. "فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في إِنائِهِ؛ فَإِنهُ لا يَدْرِي فِيمَ باتَتْ يَدُهُ" (٣)، لم يقل البخاري: ثَلاثًا، وقالَ: "قبلَ أن يُدْخِلَها في وَضوئِهِ"، وفي بعض طرقه: "في الإناء" (٤).