Révélation des Angoisses
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Genres
وعلى ترخيص أنه يجوز في <1/ 161> الكتمان ما يجوز في الظهور أيضا لأنك تقتله لغرض دنيوي، وتأمره بالإسلام لغرض دنيوي هو قصد إبائه وأخذ ماله مع أن ذلك الترخيص ليس في هذا الشأن لأدائه إلى سوء عظيم. وإنما يجوز لك قتل حربي وأخذ ماله لو عقدت الحرب معه لإبائه عن الإسلام ومن الجزية إن كان من أهلها، فيدخل أرض الإسلام بلا إذن من أحد، وقد قتل علي قوما وسباهم وغنمهم فقالوا: يا رسول الله لم يدعنا إلى الإسلام بل عاجلنا، فأمره أن يرده، فرده إليهم وودى من قتل علي منهم، وكذا غير علي؛ ولهذا ونحوه علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوتي لا تنقطع» معناه لا تحل لقائم الإمام أن يقاتل بلا دعاء إلى الإسلام ثم إلى الجزية فيمن هو من أهلها.
فصل في مسألة أجاب فيها الشيخان القطب والخليلي
وهي في معاملة المشركين فيما يملكون من أموال المسلمين، وهي من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المغربي للمحقق الخليلي. فالجواب له، وقوله: «ومن غيره» فهو كلام القطب إلى قوله: «رجع» فهو من بقيه كلام العلامة الخليلي جزى الله الشيخين خيرا، وهكذا القاعدة فيما ذكرنا من مسائلهم في الكتاب والله الموفق للصواب.
قال: ومنها أن المشركين إذا غصبوا بلاد المسلمين ونهبوا منقولاتها وملكوا أصولها، هل يجوز لمن يشتري منهم تلك الأموال والمنقولات أم ليس ذلك بتمليك لهم والملك باق على أربابها؟ وهل يجوز على العامة أن يتحاكموا إليهم أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: لا حق للمشركين فيما اغتصبوه من أموال المسلمين، فهي باقية لربها، ولا بيع فيها ولا شراء ولا إعطاء لمغتصبها، وفي الحديث: «لا حق لعرق ظالم، ولا تواء [كذا] على مال امرئ مسلم».
....................................
....................................
Page 94