Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ولو تغيرت ولما يعلم السبب، فطاهرة، فإن ظهر، نجست حينئذ وإن ظن تقدمه. (1)
قال العلامة: أما ابن إدريس فلا أدري من أين حدد الصبوة بالحولين؟ والجماعة إنما قالوا: الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء، وإن لم يأكل، ينزح [1] له دلو واحد (1).
وقال نجم الدين في (المعتبر): ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا، فدلو واحد، يريد بالرضيع من لم يأكل الطعام، كذا ذكره الشيخان، وقيل: يريد من كان في زمان الرضاع- وهو الحولان- ولو أكل.
ثم قال: ولا أعرف التفسير من أين نشأ، والرواية تتناول الفطيم.
قال: ونحن نطالبهم بلفظ «الرضيع» من أين نقل؟ وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة (2).
ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك، وليس فيها ذكر الرضيع، وإنما فيها ذكر السبع للصبي والدلو للفطيم، ولم يذكر الرضيع بسبع ولا بدلو، وإنما هو شيء ذكره المشايخ، ولهذا طالبهم بالدليل على ذكر الرضيع وعلى تقدير الدلو له.
[فيما إذا تغيرت البئر ولما يعلم السبب]
قوله (رحمه الله): (ولو تغيرت ولم يعلم السبب، فطاهرة، فإن ظهر، نجست حينئذ وإن ظن تقدمه).
(1) أقول: أما طهارتها قبل ظهور السبب: فلأصالة الطهارة المعتضد
Page 91