464

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والمتخذ من عظم نجس العين، وجلد الميتة وإن دبغ.

ويجوز من الذكي وإن لم يؤكل بلا دباغ، وهو: نزع الفضلات ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده). (1)

كأصل الإناء، والمنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب والحرير: «هذان محرمان على ذكور أمتي» (1)(2) ولم يرجح شيئا.

والمصنف جزم بالمنع من الذهب في الجميع، وهو أحوط.

[حكم الآنية المتخذة من العظام]

قوله (رحمه الله): (والمتخذ من عظم نجس العين، وجلد الميتة وإن دبغ. ويجوز من الذكي وإن لم يؤكل بلا دباغ، وهو: نزع الفضلات ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده).

(1) أقول: القسم الثاني من الأواني: ما يتخذ من العظام.

وإنما يشترط طهارة الأصل خاصة دون التذكية، لأنه لا ينجس بالموت، إذ لا تحلها الحياة. وما أخذ من الميت يجب تطهيره. ولا يجوز من نجس العين، لنجاسته، ولا من الآدمي، لوجوب دفنه وحرمته.

وحكم القرن والظلف والشعر والوبر والصوف حكم العظم بالطهارة من طاهر الأصل، وبالنجاسة من نجس العين.

[الآنية المتخذة من الجلود وحكمها]

القسم الثالث من الأواني: ما يتخذ من الجلود.

ولا يجوز من جلد الميتة من ذي النفس السائلة وإن دبغ، سواء كان

Page 472