453

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[فيما لو فقد الطاهر بيقين]

ولو فقده، كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن وعاريا. (1)

ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثم يعيدهما

قوله (رحمه الله): (ولو فقده، كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن وعاريا).

(1) أقول: لو فقد الطاهر بيقين، كرر الصلاة الواحدة في الثوبين المشتبهين، وفي المكانين كذلك.

ولو لم يتسع الزمان إلا لصلاة واحدة، تخير بين أن يصلي في أحد الثوبين وبين أن يصلي عاريا.

قال العلامة في (النهاية): ويحتمل قويا الاجتهاد، فيصلي فيما يظنه طاهرا (1). ولا بأس به.

ويتخير في المكانين أيضا، والاجتهاد فيهما قوي أيضا.

ولو زاد على الثوبين، وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المساوية لعدد النجس، ليحصل يقين البراءة.

ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد، تخير، والأحوط الاجتهاد، وهو: استفراغ الوسع في تحصيل أمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد الثوبين، فيصلي فيما يظنه طاهرا.

وحكم المكان حكم الثياب.

[فيما لو جمع بين الظهرين في ثوب واحد ثم أعادهما في الآخر]

قوله (رحمه الله): (ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثم يعيدهما

Page 461