424

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل [1] طاهران. (1)

ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه. (2)

[10- الانتقال]

قوله (رحمه الله): (وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران).

(1) أقول: العاشر من المطهرات: الانتقال، فالدم يطهر بانتقاله إلى البعوض والبرغوث [2]، لسرعة استحالته إلى دمهما.

وتطهر البواطن كلها بزوال العين، فدمع المكتحل بالنجس وبصاق شارب الخمر طاهران ما لم يتغيرا بالنجاسة، فإذا تغيرا، فهما نجسان.

[فيما إذا أراد الصلاة وفي فيه درهم نجس]

قوله (رحمه الله): (ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه).

(2) أقول: إذا أراد الصلاة وفي فيه درهم نجس أو غير الدرهم، وجب إخراجه حالة الصلاة، لأنه لا يجوز له الصلاة وهو حامل لشيء نجس، ولا يجب تطهيره إلا مع إرادة حمله في الصلاة.

[فيما لو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم]

ولو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم، نجس الطاهر

Page 432