417

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والنار ما أحالته دخانا أو رمادا. (1)

حكمها حكم النعل، لأنها مما ينتعل به (1).

ولا فرق بين المشي والمعك من غير مشي.

ولا تقدير في المشي، بل المعتبر زوال العين.

وقدره ابن الجنيد بخمسة عشر ذراعا (2)، وهو مروي عن الصادق (3)(عليه السلام).

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة (4)، والدليل: الروايات.

[4- النار]

قوله (رحمه الله): (والنار ما أحالته دخانا أو رمادا).

(1) أقول: الرابع من المطهرات: النار، وهي تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا، هذا هو المشهور عند الأصحاب.

وفي تطهيرها لما أحالته آجرا أو خزفا خلاف.

قال الشيخ: إنه يطهر (5). واختاره العلامة (6).

وظاهر المحقق: عدمه، لأنه قال: إذا أحالت النار الأعيان النجسة

Page 425