399

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

الثاني: الإزالة

وتجب عما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد، كفاية. (1)

وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه. (2)

[وجوب إزالة النجاسة عن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد]

قوله (رحمه الله): (الثاني: الإزالة، وتجب عما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة والمساجد، كفاية).

(1) أقول: إزالة النجاسة عن المصحف والضرائح المقدسة- وهي ضرائح المعصومين (عليهم السلام)- وعن المساجد تجب على الكفاية وجوبا مطلقا عند وجود النجاسة، لتعظيم المحل، ووجوب تنزيهه عن النجاسات، بخلاف الإزالة عن غيرها، فإن وجوبه مشروط بإرادة استعمال الأشياء المذكورة في المتن على الأعيان.

[وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطوائف]

قوله (رحمه الله): (وعن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه).

(2) أقول: تجب الإزالة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف، لقوله

Page 407