372

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

بالصحراء، لأن ذلك وقتها. وكذلك الجنازة بعد حضورها. وللنافلة الموقتة عند تضيق وقتها. وذات الفعل، كصلاة الإحرام والزيارة والاستخارة وأمثال ذلك عند إرادة الفعل.

ومراده بالمطلقة: المبتدأة التي ليست من ذوات الأوقات ولا ذوات الأسباب، كمن أراد أن يتنفل بركعتين فصاعدا من غير سبب.

[هل يجوز التيمم للنوافل المبتدأة في الأوقات المنهي عنها؟]

وهل يجوز التيمم لها في الأوقات المنهي عنها، وهي التي تكره ابتداء النوافل فيها؟ منع منه نجم الدين في (المعتبر) (1) والعلامة في (التذكرة) (2).

وتردد في (النهاية) (3) من أنه ليس وقتا لها، ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله، ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.

قوله: (ويدخل به في الفرض على التفصيل).

التفصيل: إن كان العذر يرجى زواله، لا يدخل به في الفرض، لأنه يحتاج إلى الطلب لصلاة الفرض، لوجوب الطلب لكل صلاة مع ظن الوجود، وإن كان لا يرجى زواله، دخل به في الفرض، لعدم وجوب الطلب، فلا يجب التأخير ولا إعادة التيمم.

Page 379