359

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

التراب، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن. وقال الشيخ مثله.

قال نجم الدين في (المعتبر): والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا، فإنه يكون مقدما على التراب، بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال.

وإن قصر عن ذلك، لم يكف في حصول الطهارة، وكان التراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب أو مع وجوده، لم تحصل به طهارة، لأن الثلج ليس أرضا، فلا يجوز التيمم به.

ثم قال: وبالجملة فإنا نطالب المرتضى والشيخ- رحمهما الله- بدليل ما ادعياه (1).

وقال العلامة في (التذكرة): وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن.

قال: والتحقيق أنه إن سمي غسلا، وجب الوضوء أو الغسل قطعا، وإلا فالأقوى الدهن به، لأنه أشبه بالوضوء.

ثم قال: فإن وجده مع التراب، فإن أمكن الغسل به، وجب، وإلا فالتراب، لأنه بدل عن الغسل.

ثم قال: إذا عرفت هذا، فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن، أجزأ في حال الاختيار وإلا فلا (2).

فمذهب نجم الدين والعلامة في (التذكرة) و(النهاية) (3) عدم جواز

Page 366