354

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك. (1)

[فيما يصح التيمم به]

قوله (رحمه الله): (بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك).

(1) أقول: كل ما يطلق عليه اسم التراب يصح التيمم به، سواء كان أعفر، وهو الذي لا يخلص بياضه، أو أسود أو أصفر أو أحمر. ومنه الأرمني، وهو الذي يتداوى به، أو أبيض، وهو الذي يؤكل سفها.

ويجوز بالبطحاء، وهو التراب اللين في مسيل الماء، وبالسبخ على كراهية، وهو الذي لا ينبت. ومنعه ابن الجنيد (1). وبالمدر، وهو الذي يتفتت.

ويجوز بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويا.

ومنع ابن الجنيد من المشوي، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض (2).

واشترط الشيخ في (النهاية) عدم التراب في جواز التيمم

Page 361