345

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته. (1)

[وجوب شراء الماء لأجل الوضوء]

قوله (رحمه الله): (ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه (ونفقته) [1] ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته).

(1) أقول: هذا الكلام ظاهر. وإنما يجب قبول هبة الماء دون ثمنه، لعدم المنة في الماء، وحصولها في الثمن [2]، وكذلك الآلة لا يجب قبول هبتها، للمنة، ويجب قبول إعارتها، لضعف المنة في الإعارة.

وقال ابن الجنيد: لا يجب الشراء بأزيد [3] من ثمن المثل وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز التيمم لحفظ المال، فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل، لأنه تضييع للمال، والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجب الدفع عنه (1).

والمشهور: الوجوب بالشروط المذكورة.

Page 352