343

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه. (1)

ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان. (2)

بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه).

(1) أقول: هذا ظاهر، أما وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا:

فلتفريطه، وأما دخول الجنب غير المسجدين: فلوجوب تحصيله.

وإنما خص غير المسجدين، لأن المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما ولا للاجتياز فيهما، بخلاف غير المسجدين فإنه يجوز الدخول للأخذ منها والاجتياز فيها.

قوله (رحمه الله): (ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان).

[حكم بيع الماء وهبته في الوقت لغير حاجة]

(2) أقول: لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة [1]، جاز بيعه، ويتيمم.

وحكم الهبة حكم البيع، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتهب،

Page 350