341

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ولو فرط بتركه حتى عجز عنه، عصى ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت. (1)

وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، وهو أولى

[فيما إذا فرط بترك الطلب حتى ضاق الوقت وتيمم]

قوله (رحمه الله): (ولو فرط بتركه حتى عجز عنه، عصى ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت).

(1) أقول: إذا فرط بترك الطلب حتى ضاق الوقت وتيمم، قال الشيخ:

لا يصح تيممه، ويلزمه إعادة ما صلاه بذلك التيمم (1).

وقال المصنف: عصى ولا إعادة. وهو المعتمد، لأن مع الضيق يسقط الطلب، ويجب التيمم وإن أخل بالطلب في حالة السعة، لأنه يكون مؤديا فريضة، وهو مذهب العلامة.

قال: نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه، أعاد الصلاة (2). وهذا هو المعتمد.

واعلم أن حكم المار بالماء أول الوقت مع علمه بفقده آخر الوقت [كذلك] [1]، فإنه مع تفريطه يحتمل عدم صحة التيمم، ويحتمل الصحة وعدم الإعادة وإن عصى بالتفريط.

[فيما إذا كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء]

قوله (رحمه الله): (وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، وهو أولى

Page 348