202

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره وقتها، فإن نقص، قضت، وإن عبر، تحيضت بها. (1)

فهذه إذا استحيضت في شهر، فإن عرفت النوبة على وجه يمكن ضبطه، فهو كالمتفق [1]، وإلا أخذت بالأقل دائما، لأنه المتيقن.

وهو معنى قوله: (ولا متسقة تأخذ بالأقل دائما).

فإن تيقنت تجاوز الأقل، أخذت بما قاربه وهو الأربعة، لأنه المتيقن، ثم بالأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة، لاحتمال انقطاع الدم عندها، وتقضي صوم النوبة القصوى في فرضنا هذا.

ولا تتحيض بالنوبة القصوى مع الشك، سواء كانت متسقة أو غير متسقة، لأن فرضها الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن، والقصوى مشكوك فيها، فلا تتحيض إلا مع العلم بنوبة كل شهر.

[ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم]

قوله (رحمه الله): (ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره فيها، فإن نقص، قضت، وإن عبر، تحيضت بها).

(1) أقول: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء، لأن المعتاد كالمتيقن.

ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: «لا تصلي حتى تنقضي أيامها» (1).

Page 208