177

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[سقوط الوضوء مع غسل الجنابة]

ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث. (1)

قوله (رحمه الله): (ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر ولو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث).

(1) أقول: سقوط الوضوء مع غسل الجنابة إجماع، فلو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزئه، كان مبدعا، وصح غسله، واختلفوا في غير غسل الجنابة.

فقال المرتضى (رحمه الله): إنه كاف عن الوضوء وإن كان مندوبا [1]، لقول الباقر (عليه السلام): «الغسل يكفي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل» (1).

وقول الصادق (عليه السلام): «الوضوء بعد الغسل بدعة» (2).

وقال الشيخان: لا يكفي (3)- واختاره المتأخرون (4)- لقول الصادق (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» (5).

Page 183