Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
مسحات. (1)
بجامد طاهر، وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب، ولو كان نجسا بغائطه، لم يحسب، وبغيره يتعين الماء، قالع لا ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث، أو حرم، كالعظم والروث. ولو لم يقلع، زادها،
(1) أقول: البحث في الاستنجاء يقع في موضعين:
الأول: فيما يستنجى عنه، وهو البول والغائط لا غير.
أما البول: فلا يجزئ فيه غير الماء عند علمائنا أجمع، لأن الأصل بقاء النجاسة الشرعية حتى يحصل المزيل شرعا.
وأما الغائط: فإن تعدى المخرج- وهو حاشية الدبر- وإن لم يبلغ الأليتين، فإنه يتعين الماء أيضا، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء، لينقى المحل من العين والأثر، خرج من ذلك جواز الاستجمار فيما لا يتعدى رخصة، للمشقة الحاصلة بتكرر الغسل مع تكرر النجاسة، فيبقى الباقي على الأصل.
وأما غير المتعدي: فيكفي ثلاث مسحات بجامد طاهر، فإن مازج نجاسة الغائط نجاسة أخرى- كالدم ورشاش البول- يتعين الماء، ولا تكفي الأحجار.
[فيما يستنجى به وشرائطه]
قوله (رحمه الله): (بجامد طاهر، وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب، ولو كان نجسا بغائطه، لم يحسب، وبغيره يتعين الماء، قالع لا ما يزلق وإن احترم، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث، أو حرم، كالعظم والروث. ولو لم يقلع، زادها، ولا يكفي).
Page 129