Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

Muflih al-Saymari al-Bahrani d. 900 AH
108

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. (1)

والآخر: عدم الطهارة (1)، لقول الصادق (عليه السلام): «يدفن ولا يباع» (2).

وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب، وأجابوا عن الرواية الأولى:

بالحمل على الإحالة (3)، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.

وقيل: يباع على مستحل الميتة (4). وهو ضعيف.

[حكم اللبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا]

الثانية: اللبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟

يحتمل الطهارة، وهو مذهب العلامة (5).

ويحتمل العدم، وهو اختيار فخر الدين (6) والمصنف.

[عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب]

قوله (رحمه الله): (والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا).

(1) أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنه تصرف منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

Page 114