Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
والركن الرابع: في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها، وهي عشرة:
البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.
وفي نجاسة عرق الجنب (1) من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، اختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
(الأول) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها، عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.
والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الأخبار (الأحاديث خ) بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم.
وفيها مع صحة السند إشكال، منشأه حصول الإجماع، على ان الحدث عمدا يبطل الصلاة، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن، مؤيد بالنظر.
الركن الرابع في النجاسات
( «قال (دام ظله)»: وفي نجاسة عرق الجنب الى آخره.
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة، قال الشيخان بنجاسته، وقال سلار:
Page 107