Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi d. 690 / 1291كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب المسائل (الاولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين(1)والميراث.
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر واخرج. وفي رواية: يخاط بطنها.
(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد
هذا يكون حراما لا مكروها، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم، وقال: لم يكره تطيينها [1].
وروى عن سعد بن عبد الله، بالحاء غير المعجمة، وعن تسنيمها، وهو أن يجعل القبر محددا اى مسنما، مثل سنام الإبل.
وأصل الخبر، مروي عن علي (عليه السلام) قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام (2) وروى عن البرقي، تجديثها بالجيم والثاء.
Page 92