62

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ووضع شيء فيها على الأظهر. (1)

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف (وحمله خ)، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.

الى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا اتى الرجل المرأة في دبرها، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل [1].

وقال في المبسوط: الأشبه وجوب الغسل، كما ذهب اليه علم الهدى.

وينبغي ان يكون البحث مبنيا على ان اسم الفرج، هل يطلق على الدبر، أم لا، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل، مصيرا الى النقل، ومع عدم التسليم فاللا وجوب (1) أشبه.

وعندي تردد، واذهب الى الوجوب احتياطا.

وكذا البحث في وطى الغلام، وجزم المرتضى بالوجوب، مدعيا إجماعا مركبا، يعنى من قال بوجوبه في وطى المرأة، قال: بوجوبه في الغلام.

وأما في البهيمة، فيقوى الوجوب، وكذا في الميتة من الأناسي.

( «قال (دام ظله)»: ووضع شيء فيها، على الأظهر.

قلت: ما اعرف مخالفا في تحريم الوضع، الا سلارا، فإنه يقول بالكراهية،

Page 72