Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi d. 690 AHكشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف [1] من الدم قولان، أحوطهما النجاسة. (1)
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع.
وكل ماء يحكم بالنجاسة (حكم بنجاسته خ ل) لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
في التهذيب والاستبصار، والأول اختيار شيخنا (دام ظله)، مستدلا برواية أبي العباس الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب [2] فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء [3] وفي معناه رواية ابن شريح (1).
واما سؤر المسوخ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب الى نجاسته.
ورواية الفضل دالة على طهارته، هو مقتضى الأصل، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف.
( «قال (دام ظله)»: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان، أحوطهما النجاسة.
قال في المبسوط: معفو عنه، دما كان (كانت خ) أو غيره، وقال في
Page 60