Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi d. 690 AHكشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع (1)، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي، المنع (2).
«قال (دام ظله)»: وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع.
أقول: المنع هو قول الشيخ في كتبه، والجواز مذهب المفيد والمرتضى، والأول أشبه، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول الا بيقين، وعليه عمل الأصحاب اليوم.
( «قال (دام ظله)»: وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي المنع.
قلت: لا خلاف بيننا، ان المستعمل في الكبرى [1] طاهر، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه واتباعهم: لا.
والمستند روايات، منها رواية ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز ان يتوضأ به (1).
وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه (عليه السلام) [2].
Page 58