Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Genres
بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس (1)، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب [1].
«قال (دام ظله)»: يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، الى آخره.
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وانما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والإحرام، والنذر، ومثلها.
وفي الجمل يكره [2] لابتداء النوافل ومعناه لإيجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره [3] النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (1).
Page 128