كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وحده كالجنابة، فهو سبب للبدل منه خاصة.
ودليل هذا العموم ما تقدم، لعموم الغاية مع الاحتياط. ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي.
(وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء) وفاقا للمشهور، وخلافا للسيد (1) وأبي علي (2) (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) إجماعا، كما في الناصريات (3) والخلاف (4) والتهذيب (5) وغيرها، والأخبار به كثيرة.
نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار (6)، كما عرفت، وسمعت أن ظاهره في المصباح (7) ومختصره (8) وعمل يوم وليلة الوجوب (9)، ولعله لم يرده، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه.
وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية (10)، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (11).
وعن أبي علي (12) والسيد (13) إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو
Page 199
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760