كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
حمران وجميل: فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهور، الماء والصعيد (2).
ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار: سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). وخبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت (4).
قال في نهاية الإحكام: ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل (5).
قلت: لأن الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض (6) التيمم المبيح له.
قال: ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض (7). ونحوه في المنتهى (8). وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر.
ثم التيمم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا، وهو التيمم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مس مصحف، أو نحو ذلك. والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760